العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وضع المرأة صوراً لها على المعاملات الرسمية متزينة بالمكياج، مع علمها بأن الصورة قد تسبب الفتنة رغم حجابها؟ وما حكم سماح الأهل بذلك وتشجيعهم عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن تستر المرأة وجهها، ولا يجوز لها الخروج متزينة بالمكياج ونحوه. ويحرم عليها استخراج البطاقات أو جوازات السفر بصور تظهر فيها متبرجة؛ لأن تقدر بقدرها، ولا تشترط الجهات الرسمية ذلك. ويجب على أهلها وولي أمرها منعها من التبرج، ومن يشجعها عليه يكون قد خان . وإن كانت متزوجة، فعلى زوجها منعها من ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151513
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي