ما حكم وضع المرأة صوراً لها على المعاملات الرسمية متزينة بالمكياج، مع علمها بأن الصورة قد تسبب الفتنة رغم حجابها؟ وما حكم سماح الأهل بذلك وتشجيعهم عليه؟
الأصل أن تستر المرأة وجهها، ولا يجوز لها الخروج متزينة بالمكياج ونحوه. ويحرم عليها استخراج البطاقات أو جوازات السفر بصور تظهر فيها متبرجة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا تشترط الجهات الرسمية ذلك. ويجب على أهلها وولي أمرها منعها من التبرج، ومن يشجعها عليه يكون قد خان الأمانة. وإن كانت متزوجة، فعلى زوجها منعها من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151513