العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز مشاركة الإخوة والأخوات غير المتزوجين مع الأب والأم في أضحية واحدة؛ للتمكن من التصدق على الفقراء بالمال إضافة إلى اللحم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته الذين تلزمه نفقتهم، أو تبرع لهم بها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وأهل بيته. وكذلك ما رواه مالك عن أبي أيوب الأنصاري. وعليه فإذا كان أحدكم ينفق على الباقين فالأضحية على المنفق وتسقط عن المنفق عليه، أما إذا كان بعضكم مستقلاً بالنفقة، فعلى كل من استقل بالنفقة على نفسه أو على نفسه وغيره أضحية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54757
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي