العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمكلّف الاشتراك مع والدته وأخواته العازبات في أضحيتهن التي يملكنها ويربّينها، مع كونه عائلهنّ، وهل يجوز إشراك الأب المتوفى في نفس الأضحية؟ وهل يجوز لابن الأخت المتزوج إشراك والدته وأخواته غير المتزوجات معه في أضحيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأضحية شاة، فلا يجوز للشخص الاشتراك مع أخواته فيها ما دام لا يسكن معهن. ويجوز إشراك بعض الأموات في ثواب الأضحية. أما إشراك الأخوات، فيجوز بشرط النفقة عليهن والسكنى معه. أما الأم، فإن كانت نفقتها واجبة على المضحي، فيجوز إشراكها في الأضحية ولو لم تسكن معه، وإلا فلا يجوز إشراكها إلا إذا كانت تسكن معه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171581
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي