هل تُعتبر المعاملة عبر الإنترنت لدفع ثمن بضاعة مُسعّرة بالدولار الأمريكي بالجنيه الإسترليني، والتي يتم فيها تحويل العملة تلقائيًا من قبل البنك بعد 1-3 أيام من المعاملة الأولية بناءً على سعر الصرف في يوم التسوية، حرامًا؟
لا حرج في شراء سلعة معينة موجودة عند البائع عن طريق الإنترنت، مع تأخر وصول الثمن إليه، ما لم تكن السلعة من الذهب أو الفضة أو النقود مما يشترط فيه التقابض في المجلس. أما إن كانت السلعة غير معينة وموصوفة في الذمة، فيجب دفع الثمن في مجلس العقد عند جمهور الفقهاء، بينما أجاز المالكية تأخيره يومين أو ثلاثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16042