ما حكم من أنذر ابنه بعدم التدخين في البيت -علماً بأن البيت إيجار- وإلا طلقت أمه، ثم دخّن الابن في بيت آخر غير البيت الأول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علَّقت على تدخين الابن في البيت، فإن كان ذلك بقصد الوعد، فلا يقع الطلاق إلا إذا نفذت الوعد. أما إن كان تعليقًا على تدخينه في البيت، فهو طلاق معلق، ويقع عند إذا لم تقصد بيتًا بعينه، وذهب شيخ ابن تيمية إلى لزوم كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق بل التهديد. وإذا كان هناك سبب لمنعه من التدخين في البيت الأول وزال في البيت الثاني، فلا يقع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103470
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103470
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي