هل يجوز للزوج الوطء من الخلف بشكل يسير لإثبات قدرته الجنسية لزوجته التي ترفض تصديق شفائه التام وتُصر على الطلاق رغم تأكيدات الأطباء؟
أولاً: إذا أخبر الطبيب الزوج بأنه سليم، فلا يلزمه إخبار الفتاة بما كان في زواجه الأول.
ثانياً: إذا عجز الزوج عن وطء زوجته، فللزوجة رفع الأمر للقضاء، وإذا ثبتت عُنّته، أجّله القاضي سنة، فإن لم يطأ فيها، فلها الفسخ. والوطء الذي يخرج به الزوج عن العنة هو تغييب الحشفة في الفرج. وإن ادعى الزوج الوطء وأنكرت الزوجة وكانت بكراً، عُرضت على نساء ثقات.
ثالثاً: يُنصح بالرقية الشرعية للزوجين، فقد يكون سبب العجز سحراً أو مساً أو عيناً.
رابعاً: يجب على الزوجة الرجوع لبيت الزوجية وتمكينه من نفسها وإلا كانت ناشزاً، وإذا لم يتمكن الزوج من وطئها ننصح بالطلاق لتجنب الإجراءات القضائية وطول الانتظار، ويمكن الاتفاق على جزء من المهر.
خامساً: إذا فسخ النكاح بسبب العنة فللزوجة كامل مهرها، وعليها العدة على الراجح، أما عند الشافعية فليس عليها عدة ما دام لم يصبها.
سادساً: إذا كان غشاء البكارة سميكاً ويحتاج لجراحة، فلا يجوز للزوجة طلب الطلاق إذا ثبتت سلامة الزوج، وإن امتنعت عن الجراحة، فللزوج تطليقها أو إلجاؤها للخلع. وتُحل الخصومات بالتفاوض أو باللجوء للقضاء.
سابعاً: لا يجوز الوطء في الدبر مطلقاً لكونه منهياً عنه شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5323