العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الزوجة بمنع زوجها من قضاء شهوته في غير الفرج، لعدم حصول المتعة ولعدم إتيانه لها في المكان الطبيعي، وهل يحق لها طلب الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحل للزوج الاستمتاع بزوجته بما شاء إذا اتقى الحيضة والدبر، فلا يجوز للزوجة منع زوجها مما يحل له منها، ولا يجوز طاعته فيما يحرم.

ولا يجوز للزوج الامتناع عن وطء زوجته لغير عذر شرعي. على الزوجة محاورة زوجها لمعرفة سبب امتناعه ومساعدته في حله. فإن أصر على عدم الوطء فلها الحق في طلب الطلاق. وإن كان به مانع كالعنة فلها خيار فسخ النكاح، لكن يجب رفع الأمر للقاضي الشرعي للتأكد من ثبوت العنة وتأجيله سنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي