العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رفض المرأة الطلاق، ورفض الزوج معاشرة زوجته وهي ترغب بالحمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: إذا رغب الزوج بطلاق زوجته، فرفضها لا يمنع وقوعه. الأصل في الطلاق الكراهة، لكنه أبيح عند الحاجة، وإذا شعرت الزوجة برغبة زوجها في الطلاق، يمكنها أن تتوسط أهل الخير أو تتصالح معه بالتنازل عن بعض حقوقها كالنفقة أو المبيت، كما فعلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها. وهذا ما نصت عليه الآية (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير).

ثانياً: يجب على الزوجين إعفاف بعضهما بعضًا، ويحرم الامتناع عن الجماع إضرارًا بالآخر. حق الاستمتاع مشترك بين الزوجين، وعلى الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوجب حقوقها. إذا هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضرارًا بها دون تقصير منها، فإنه يُعامل معاملة المولي، وإذا لم يرجع إليها أو يطلق، يطلق عليه القاضي أو تفسخ منه العلاقة بطلب الزوجة. كما أن حق الإنجاب مشترك بين الزوجين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8525
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي