ما حكم الشرع في الزوج الذي يرفض إتمام النكاح بقصد منع الحمل والطلاق بعد سنة بلا سبب، ثم معاشرة مطلقته غيابياً في العدة ورفضه العودة للحياة الزوجية؟
إذا كان الزوج يمنع زوجته من الحمل، وهو ينوي طلاقها بعد سنة، فللزوجة الحق في الجماع والإنجاب، وليس للزوج الحق في منعها إلا برضاها.
أما معاشرة الزوج لزوجته المطلقة أثناء عدتها، فإن كان الطلاق رجعيًا، فالمعاشرة جائزة وتعتبر إرجاعًا للزوجة، وتعود المرأة كحالتها قبل الطلاق. أما إن كان الطلاق بائنًا، أو انتهت العدة من الطلاق الرجعي، فتصبح المرأة أجنبية عن مطلقها، وتكون معاشرته لها زنى.
لا فرق في الطلاق بين حضور المرأة وغيابها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84896