هل رجوع الزوج لزوجته بعد الطلقة الثانية وانقضاء العدة بالمعاشرة فقط دون عقد أو مهر يُعد زواجًا صحيحًا، وهل تقع الطلقة الثالثة بناءً على ذلك الرجوع الباطل؟
إذا تزوج الرجل وطلق زوجته طلقة أو طلقتين، فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن انتهت العدة بلا مراجعة، بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
وعليه، فإن معاشرة الزوجة البائنة بعد انتهاء عدتها دون عقد جديد حرام باتفاق العلماء، ويعد ذلك زنا. على الزانيين التوبة وستر نفسيهما، ولا يقع الطلاق الثالث في هذه الحالة؛ لأنه لا يصادف محلاً.
وإذا أراد الرجل الزواج من المرأة مرة أخرى، فعليه استبرائها بحيضة ثم يعقد عليها، ولا حد عليه إن كان جاهلاً بتحريم المعاشرة بعد العدة، ويلحق به الولد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58470