هل يجوز لرجل كرر الزواج بامرأته التي طلقها بالثلاث ثم حلت له بعد طلاقها من زوجها الثاني، وبعد أن كرر الزواج معها فطلقها، هل يجوز له مراجعتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على من بانت منه زوجته بينونة كبرى أن يتزوجها بعقد جديد وولي وشهود ومهر، إذا تزوجت بعد البينونة زوجاً آخر زواج رغبة ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: 230). وهذا الزواج لا يسمى مراجعة، فالمراجعة هي إرجاع الزوج زوجته لعصمته في عدتها بعد طلاق لا تبين به. إذا تزوجها الأول بعد زوج ثانٍ، يستأنف حقه في ارتجاعها ما لم تخرج من العدة بدون مهر أو ولي أو رضاها، وله حق الزواج بها بعد العدة بمهر وولي وشهود ورضاها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37442
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37442
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي