ما حكم من راجع زوجته بعد الطلقة الثانية وعلّق عدم رجوعها بعد انتهاء العدة بالطلاق بالثلاث، وهل يحق لزوجته طلب مبلغ مالي ومجموعة ذهب للعودة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انقضت عدة الزوجة قبل مراجعتها، تصبح بائنة ولا تعود إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. أما إذا كانت الرجعة قبل انقضاء العدة بعد طلاق دون الثلاث، فقد عادت الزوجة لعصمتك، ولا يحق لها أو لأهلها الامتناع عن العودة أو اشتراط مال، فالرجعة تتم بمجرد اللفظ ولا يشترط علم الزوجة أو رضاها، ويستحب الإشهاد عليها. أما تعليق الطلاق ثلاثاً على عدم رجوعها في العدة، فإذا عادت في العدة لم يقع الطلاق، وإن لم تعد حتى انقضت عدتها وقع الطلاق الثالث وصارت بائنة بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زواجها من آخر زواج رغبة ودخوله بها ثم طلاقها أو موته عنها وانقضاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154611
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154611
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي