كيف يمكن إرجاع الزوجة بعد طلقتين صحيحتين، وهل يشترط وجود شهود؟ وما هو حكم عدد الطلقات المتبقية في حال الرجوع إليها بعد انقضاء العدة بعقد ومهر جديدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة أو الثانية، فله ارتجاعها في دون رضاها أو وليها أو مهر أو عقد جديد. تحصل باللفظ كقول "راجعتك"، أو بالفعل كالجماع بنية الرجعة. يستحب الإشهاد على الرجعة، ولا يجب. إذا خرجت من العدة، تبين منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد ومهر وولي وشهود جديدين ورضاها. البينونة الصغرى لا تهدم السابق، بل يضم إليه ما يقع بعدها، فإذا بلغت ثلاث طلقات، تبين بينونة كبرى لا تحل بعدها حتى تنكح زوجًا آخر. بعد الرجعة، لا يملك الرجل إلا طلقة واحدة، وبعدها تبين الزوجة بينونة كبرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176261
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176261
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي