هل تجب الزكاة على حسابين استثماريين في بنك إسلامي، مع العلم أن أحدهما حال عليه الحول والآخر لم يحل عليه الحول لعدم استقراره؟ وكيف يتم إخراج هذه الزكاة؟
إذا كان الحسابان من مال واحد في الأصل، فإنهما يعتبران مالًا واحدًا تجب زكاته بالكامل. أما إذا لم يكونا من مال واحد وملكتهما في وقتين مختلفين، فأنت بالخيار بين ضم المال المتأخر إلى المتقدم وجعل لهما حولًا واحدًا هو حول الأول (وهو الأفضل)، أو جعل حول مستقل لكل مال.
في الحالة الثانية: 1. إذا بلغ كل منهما نصابًا، فتجب زكاته مع ربحه إذا حال عليه الحول. 2. إذا بلغ أحدهما نصابًا دون الآخر: إذا بلغ الأول نصابًا دون الثاني، فتجب زكاته، وللثاني حالتان: يضم للأول في الحول ويزكى معه، أو يجعل له حول مستقل ويزكى عند نهايته (ولا يشترط بلوغه النصاب بنفسه). إذا بلغ الثاني نصابًا دون الأول، فتجب زكاتهما جميعًا عند نهاية حول المال الثاني، لأن الأول يضم إلى الثاني. إذا لم يبلغ أي منهما نصابًا لكن بلغا النصاب بضمهما، يكون حولهما من تاريخ تملك المال الثاني.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39947
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39947
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي