هل يدخل بيع مصل الدم المعاير -الذي يستخدم للمعايرة وضبط الجودة في التحاليل الطبية- في حكم بيع الدم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: لا يجوز بيع "السيرم" (خلاصة الدم)؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وهو حرام إجماعًا.
ثانيًا: المخرج هو القيام بفصل السيرم ومعايرته مقابل أجرة معلومة، بدلًا من بيعه.
ثالثًا: من احتاج السيرم ولم يجده إلا بمقابل، جاز له دفع المال للحصول عليه، ويكون الإثم على الآخذ. ويجوز إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعًا على التبرع، لا كمعاوضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16508
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16508
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي