العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح أن نُساهم في دفع قيمة المسكر لزميل يتناوله، وهل نأثم لو دفعنا معه قيمته ونحن لا نشربه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لكما إعانة هذا الرجل بدفع المال ليشتري ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، واللعنة تلحقكما، فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه".

كما لا يجوز لكما الجلوس معه حال شربه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر".

ومثل هذا الصاحب لا خير في صحبته إن لم يتب، ويجوز لكما هجره إن كان في صحبته مضرة دينية أو دنيوية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134602
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي