ما حكم طلب الجنسية الأوروبية للأبناء، لتيسير الأمور الإدارية وحفظ الحقوق، مع العلم أن الأب حصل عليها مضطراً، ولا يزال أبناؤه بجنسية بلدهم الأصلي؟
الأصل منع تجنس المسلم بجنسية دولة كافرة باختياره، إلا لضرورة أو مصلحة شرعية راجحة. وليس بالإمكان تحديد ما إذا كانت الضرورة أو المصلحة تنطبق على أبنائكم، فالتحاق الأبناء بجنسيات الدول الكافرة ونشأتهم فيها قد يؤدي إلى انحرافهم وارتدادهم عن الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164393