ما حكم التأمين الإجباري على السيارات الذي لا يستفيد منه صاحب السيارة بشيء، وإذا تسببت السيارة بحادث أدى لإصابة أو وفاة، فإن أهل المتضرر يرفعون قضية على شركة التأمين للتعويض، مع علم أن أهل المتوفى يعفون عن صاحب السيارة والدولة تحكم بالقوانين الوضعية؟
التأمين التجاري محرم بجميع صوره إلا للمضطر، لكن حرمة الاشتراك فيه لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إذا التزمت بدفعه، فيجوز لأصحاب الحق أخذ دية المقتول خطأ أو المصاب من أي جهة أحيلوا عليها، لأنهم أصحاب حق وغير مسؤولين عن حل معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه. وقد أجاز الشيخ ابن جبرين أخذ التعويض من شركة التأمين ما دامت ملتزمة بذلك، ويبقى على من ارتكب الحادث كفارة القتل الخطأ إن كان الحادث بسببه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19720