ما حكم التأمين الإجباري على السيارات الذي لا يستفيد منه صاحب السيارة بشيء، وإذا تسببت السيارة بحادث أدى لإصابة أو وفاة، فإن أهل المتضرر يرفعون قضية على شركة التأمين للتعويض، مع علم أن أهل المتوفى يعفون عن صاحب السيارة والدولة تحكم بالقوانين الوضعية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري محرم بجميع صوره إلا للمضطر، لكن حرمة الاشتراك فيه لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إذا التزمت بدفعه، فيجوز لأصحاب الحق أخذ دية المقتول خطأ أو المصاب من أي جهة أحيلوا عليها، لأنهم أصحاب حق وغير مسؤولين عن حل معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه. وقد أجاز الشيخ ابن جبرين أخذ التعويض من شركة التأمين ما دامت ملتزمة بذلك، ويبقى على من ارتكب الحادث كفارة القتل الخطأ إن كان الحادث بسببه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19720
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19720
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي