العودة إلى البحث
السؤال

ما الذي يجوز للمتضرر المطالبة به من شركة التأمين الخاصة به، في حادث سيارة تسبب فيه آخر، مع العلم أنه لم يكن قائد السيارة وقت الحادث، وبناءً على شروط عقد التأجير المنتهي بالتمليك الذي يلزمه بالتأمين الشامل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري محرم بكل أنواعه لما فيه من ربا وميسر. من أصيب في نفس أو مال، ووجبت له دية أو تعويض، فله أن يأخذها كاملة، سواء دفعها الجاني أو شركة التأمين. إذا طالبت الجاني بالتعويض، فللمجني عليه أخذ قيمة الأضرار والإصلاح والفرق بين قيمة السيارة سليمة وبعد الحادث. إذا لم تطالب الشركة الجاني وتحملت الإصلاح، فلصاحب السيارة أخذ ما دفعه لشركة التأمين فقط، ولا يأخذ أكثر من ذلك لمشروعية عقد التأمين ولما وقع فيه من الكذب ومخالفة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19495
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي