العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل المتزوج من امرأتين أن يفرق بين أبنائه بجعل كل مجموعة في بيت خاص، بحيث لا يرى أبناء إحدى الزوجتين أبناء الأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في التفريق بين الأبناء والزوجات في السكن إذا رأى الزوج في ذلك مصلحة، فالأصل عدم جواز الجمع بين الزوجات في سكن واحد إلا برضاهن، لما قد يسببه ذلك من ضرر وعداوة بينهن. ولكن لا يعني هذا الهجر وعدم التزاور، بل ينبغي تربية الأبناء على التواد والتراحم، وأمر الزوجات بالتزاور والتواصل، وبيان الحقوق المترتبة على كل فرد تجاه الآخرين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41211
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي