ما حكم تفرقة الأب بين أبنائه في السكن، وحرمان أحدهم منه، وما حكم إقدام الزوج على البناء في بيت أبيه رغم معارضة الزوجة والأهل، ومطالبة الأب بخروج ابنه وزوجته من البيت لإسكان ابنه الآخر المتزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم أبا زوجك الموافقة على سكناكم معه، لزوجك أن يتخذ مسكنًا مستقلًّا عن بيت أبيه تجنبًا للنزاع. ومن حق الزوجة مسكن مستقل.
ولا يجوز للأب تفضيل أحد أبنائه بالعطية إلا إذا كان لحاجة، فيجوز إعطاء الابن المحتاج ما تندفع به .
فإذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى مسكن وغيره لا يحتاج، فلا يجوز للأب أن يملكه المسكن، بل يسكنه فيه ويبقى المسكن باسم الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134734
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134734
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي