هل يجوز التعامل مع شركات تجارة العملات الأجنبية (الفوركس) بشروط تتضمن عمولة سنوية ونسبة من الأرباح، مع تحمل صاحب الحساب للربح والخسارة، ودون وجود فوائد، وإمكانية سحب المبلغ والأرباح في أي وقت؟
لا تجوز المتاجرة بالعملات في سوق الفوركس بالصورة المذكورة (الهامش)؛ لاشتمالها على الربا الصريح المتمثل في رسوم التبييت (فائدة مشترطة على المستثمر)، واشتراط الوسيط أن تكون المتاجرة عن طريقه، مما يؤدي إلى اجتماع سلف ومعاوضة، وهو ما يقع في حكم الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه، وهذا يجعل الوسيط المقرض منتفعاً بقرضه، وكل قرض جر نبا فهو ربا.
كما أن هناك محاذير أخرى مثل بيع الوسيط ما لا يملك، وعدم حصول التقابض الشرعي للعملات.
وإذا كان واقع هذا السوق كذلك فلا تجوز المتاجرة فيه مباشرة أو عن طريق شركة، ولا يصح توكيل الشركة في ارتكاب ما حرم الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86384