ما حكم من ارتد بعد منتصف الليل وتشهد في وقته، وهل يصلي العشاء علمًا أنه كان لا يصلي كسلًا ثم تاب وأخذ بمذهب من لا يوجب عليه القضاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، مع كونه بعد ثلث الليل أو منتصفه وقت عند الحنابلة. ومن زال عنه من قبل طلوع الفجر ( كافر أو طهر حائض)، وجب عليه أداء العشاء والمغرب معاً لأن وقت العشاء يمتد للمغرب عند الضرورة. أما الصلاة المتروكة كسلاً، فيُستحسن قضاؤها خروجًا من وعملاً بقول .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180501
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180501
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي