العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من ارتد بعد منتصف الليل وتشهد في وقته، وهل يصلي العشاء علمًا أنه كان لا يصلي كسلًا ثم تاب وأخذ بمذهب من لا يوجب عليه القضاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، مع كونه بعد ثلث الليل أو منتصفه وقت عند الحنابلة. ومن زال عنه من قبل طلوع الفجر ( كافر أو طهر حائض)، وجب عليه أداء العشاء والمغرب معاً لأن وقت العشاء يمتد للمغرب عند الضرورة. أما الصلاة المتروكة كسلاً، فيُستحسن قضاؤها خروجًا من وعملاً بقول .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180501
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي