ما حكم من قال لزوجته: "علي الطلاق بالثلاثة -وكررها ثلاث مرات- أن تكوني عليّ حرامًا مثل أمي وأختي" إن فعلت فعلًا معينًا؟
قولك لزوجتك: "أن تكوني حرمانة مثل أمي وأختي" يُعدّ ظهارًا صريحًا. وإذا علّقت هذا الظهار بالطلاق ثلاثًا على فعل أمر معين، فإذا حدث هذا الفعل لزمك كفارة ظهار، وهي على الترتيب وتجب قبل جماع الزوجة. أما حلفك بالطلاق ثلاثًا فلا أثر له هنا، لأن الحنث غير متأتٍّ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115477