ما حكم من قال لزوجته: "علي الطلاق بالثلاثة -وكررها ثلاث مرات- أن تكوني عليّ حرامًا مثل أمي وأختي" إن فعلت فعلًا معينًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك لزوجتك: "أن تكوني حرمانة مثل أمي وأختي" يُعدّ ظهارًا صريحًا. وإذا علّقت هذا الظهار ثلاثًا على فعل أمر معين، فإذا حدث هذا الفعل لزمك كفارة ظهار، وهي على الترتيب وتجب قبل جماع الزوجة. أما حلفك بالطلاق ثلاثًا فلا أثر له هنا، لأن الحنث غير متأتٍّ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115477
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115477
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي