العودة إلى البحث

ما حكم قول الزوج لزوجته: "حرمت عليّ كما حرمت علي أمي" وهو نائم وغاضب، وهل يقع بهذا طلاق، وما حكم قوله "أنت طالق بالثلاث" مع ادعائه عدم تلفظه بها في وعيه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المسلم لا يؤاخذ بما وقع منه بغير قصد أو اختيار، فإذا تلفظت بالتحريم أو الطلاق وأنت لا تعي ما تقول، فلا يترتب عليه شيء. وإذا اختلف الزوجان في الطلاق فالمعتبر قول الزوج. وإن تلفظت بالتحريم مع وعيك، فهذا ظهار صريح. والغضب لا يمنع التكليف إلا إذا فقد الغاضب وعيه. وإذا تيقنت الزوجة أن الزوج تلفظ بالطلاق الثلاث وهو في وعيه وإدراكه، فلا يحل لها تمكينه من نفسها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي