هل يجوز أن تحرم الزوجة أولاد زوجها المتوفى من الميراث، بناءً على وصيته بسبب عقوقهم وسرقتهم لمنزله، وهل عليها إثم في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما قام به الأبناء من مقاطعة أبيهم وسرقة منزله منكر وعقوق تجب منه، والمبالغ غير المقبوضة التي قال الأب إنها لزوجته وصية لوارث لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة. وأولاد المتوفى يرثونه حتى لو كانوا عاقين، فتقسم على الزوجة وجميع الأبناء والوالدين إن كانوا أحياء، ولا يجوز للزوجة أن تحرم أبناءه من . وما سرقه الأبناء من مال أبيهم يؤخذ من نصيبهم في التركة ثم يقسم على الورثة، وما وهبه الأب لزوجته في حياته وقبضته فهو ملك لها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18518
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18518
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي