هل يجوز أن تحرم الزوجة أولاد زوجها المتوفى من الميراث، بناءً على وصيته بسبب عقوقهم وسرقتهم لمنزله، وهل عليها إثم في ذلك؟
ما قام به الأبناء من مقاطعة أبيهم وسرقة منزله منكر وعقوق تجب التوبة منه، والمبالغ غير المقبوضة التي قال الأب إنها لزوجته وصية لوارث لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة. وأولاد المتوفى يرثونه حتى لو كانوا عاقين، فتقسم التركة على الزوجة وجميع الأبناء والوالدين إن كانوا أحياء، ولا يجوز للزوجة أن تحرم أبناءه من الميراث. وما سرقه الأبناء من مال أبيهم يؤخذ من نصيبهم في التركة ثم يقسم على الورثة، وما وهبه الأب لزوجته في حياته وقبضته فهو ملك لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18518