العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم جماع الرجل لزوجته أثناء الحيض أو النفاس، وما هي آراء المذاهب الأربعة (الحنابلة، الشافعية، الحنفية، المالكية) في ذلك، مع ذكر الدليل الأرجح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق العلماء على حُرمة وطء الحائض لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)، ويُباح للزوج الاستمتاع بزوجته الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، واستدلوا بما روي عن معاذ بن جبل: "ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار". وذهب الحنابلة إلى جواز استمتاع الرجل بزوجته الحائض كيف شاء ما عدا الجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".

أما من جامع زوجته وهي حائض، فقد ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) إلى أنه لا شيء عليه إلا التوبة، بينما ذهب الحنابلة إلى وجوب كفارة دينار أو نصف دينار، لحديث: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار". والراجح هو قول الحنابلة لصحة ما استدلوا به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36525
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي