العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة أو يقع الإثم على من جامع زوجته وهي حائض بسبب غلبة الشهوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوج الاستمتاع بزوجته الحائض، ما عدا الجماع في الفرج، لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا ". من جامع زوجته في فرجها وهي حائض فقد ارتكب محرمًا وعليه . واختلف أهل العلم في وجوب ، فبعضهم يرى وجوبها بصدقة دينار أو نصف دينار، وآخرون لا يرون وجوبها لعدم ثبوت الدليل. التصدق مع التوبة والاستغفار لمن استطاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32525
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي