العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة أو يقع الإثم على من جامع زوجته وهي حائض بسبب غلبة الشهوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوج الاستمتاع بزوجته الحائض، ما عدا الجماع في الفرج، لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا ". من جامع زوجته في فرجها وهي حائض فقد ارتكب محرمًا وعليه . واختلف أهل العلم في وجوب ، فبعضهم يرى وجوبها بصدقة دينار أو نصف دينار، وآخرون لا يرون وجوبها لعدم ثبوت الدليل. التصدق مع التوبة والاستغفار لمن استطاع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32525
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي