هل تجب الكفارة على من جامع زوجته في بداية حيضها جاهلاً بالحرمة وظاناً الكراهة، وما هي هذه الكفارة، وماذا يفعل إن لم يستطع إخراجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وضع الحائل كالواقي لا يبيح مجامعة الحائض، ولا يسقط عند من يوجبها. وفي وجوب الكفارة بجماع الحائض خلاف: لا يوجبونها على الجاهل أو من تاب، والحنابلة يوجبونها حتى على الجاهل، وتسقط بالعجز عنها. الكفارة حيث وجبت هي دينار أو نصفه (حوالي 4.25 جرام ذهب خالص). توجب الكفارة عليك وعلى زوجتك إذا طاوعت، وهي تسقط بالعجز عنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171826
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171826
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي