العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا شراء منزل يملكه ورثة الجد - الذي ساهم في بنائه الأب، وتوسعت فيه السائلة - بقرض بنكي من الأعمام والعمات، مع علم السائلة بأن أحد الأعمام يقيم في المنزل بينما لا يحتاجه بقية الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للاقتراض من البنك صورتان: قرض حسن بلا فائدة وهذا لا حرج فيه، وقرض بفائدة وهو ربا محرم إلا في الضرورة القصوى التي لا تندفع إلا به، والحاجة لشراء مسكن لا تعد ضرورة تبيح الربا.

أما شراء المنزل عن طريق البنك فله صورتان: تمويل البنك مقابل فائدة، وهو قرض ربوي محرم. أو أن يشتري البنك المنزل ثم يبيعه عليك بالتقسيط بثمن أعلى، وهذا جائز بشرط ألا يتضمن العقد غرامة تأخير على الأقساط، لأنها ربا محرم.

وقد توعد الله تعالى آكل الربا بالحرب، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وعدَّ درهم الربا أشد من ستة وثلاثين زنية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18207
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي