هل إقامة احتفال كبير للفتيات عند بلوغهن السادسة عشرة جائز في الإسلام؟
لا يشرع الاحتفال ببلوغ الفتاة ست عشرة سنة، لما فيه من التشبه بالكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تشبَّهَ بقوْمٍ فهُو مِنهُم). وهذا السن لا يمثل شيئًا في ، فعلامات البلوغ هي: ، الاحتلام، نبات الشعر الخشن حول العانة، أو بلوغ خمس عشرة سنة. ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال ببلوغ أو الأنثى أو دخولهم في سن معين. والاحتفال بمرور سنة على ولادة الطفل أو مشيه أو كلامه لا أصل له في ، بل هو من عادات غير المسلمين. الحذر من مشابهة الكفار، والحفاظ على الهوية الإسلامية، والبعد عن الأعمى. وينبغي تنبيه الطفل عند بلوغه بالعلامات الشرعية إلى أهمية ذلك في حياته وأن أمر آخرته مرتبط به، فقد صار مسؤولاً عن تصرفاته، محاسباً على أقواله وأعماله: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2825
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 2825
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي