هل إقامة احتفال كبير للفتيات عند بلوغهن السادسة عشرة جائز في الإسلام؟
لا يشرع الاحتفال ببلوغ الفتاة ست عشرة سنة، لما فيه من التشبه بالكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تشبَّهَ بقوْمٍ فهُو مِنهُم). وهذا السن لا يمثل شيئًا في الدين، فعلامات البلوغ هي: الحيض، الاحتلام، نبات الشعر الخشن حول العانة، أو بلوغ خمس عشرة سنة. ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال ببلوغ الذكر أو الأنثى أو دخولهم في سن معين. والاحتفال بمرور سنة على ولادة الطفل أو مشيه أو كلامه لا أصل له في الإسلام، بل هو من عادات غير المسلمين. الواجب الحذر من مشابهة الكفار، والحفاظ على الهوية الإسلامية، والبعد عن التقليد الأعمى. وينبغي تنبيه الطفل عند بلوغه بالعلامات الشرعية إلى أهمية ذلك في حياته وأن أمر آخرته مرتبط به، فقد صار مسؤولاً عن تصرفاته، محاسباً على أقواله وأعماله: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2825