هل يجوز اشتراك ثلاثة أشخاص (أب وابنيه) في ربع بقرة كأضحية، وهل يجزيهم ذلك؟
لا يصح أن يشترك ثلاثة أو اثنان في ربع بقرة الأضحية إلا إذا كانوا متحدين في النفقة، فحينئذ يجزئهم الربع أو أي جزء بشرط ألا ينقص عن سبع البقرة. أما إذا كانوا متفرقين في النفقة، فلا بد أن يستقل كل واحد بسبع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149533