ما حكم الشريعة في دخول شريك مع أحد الإخوة الأربعة في حصته من أضحية العيد المتمثلة في بقرة، وهل تجزئ هذه الأضحية، وهل للشريك أجر النحر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجزئ أن يشترك سبعة أشخاص في بدنة أو بقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم. ولا يجوز أن يشارك أحدكم شخصًا آخر بنصف نصيبه؛ لأن نصيب كل منهما سيكون ثمن البقرة، وهذا لا يجزئ عن الأضحية. بل يحصل لهما ثواب ثمن اللحم المذكور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129703
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129703
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي