العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشريعة في دخول شريك مع أحد الإخوة الأربعة في حصته من أضحية العيد المتمثلة في بقرة، وهل تجزئ هذه الأضحية، وهل للشريك أجر النحر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجزئ أن يشترك سبعة أشخاص في بدنة أو بقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم. ولا يجوز أن يشارك أحدكم شخصًا آخر بنصف نصيبه؛ لأن نصيب كل منهما سيكون ثمن البقرة، وهذا لا يجزئ عن الأضحية. بل يحصل لهما ثواب ثمن اللحم المذكور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129703
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي