العودة إلى البحث

هل يجوز في الأضحية أن يشتريها شخص واحد، ثم يشاركه فيها أربعة أشخاص آخرون قبل الذبح، بحيث يتكفل أحدهم بإطعامها، ويدفع اثنان منهم قيمة ربع الأضحية لكل منهما بناءً على القيمة السوقية للحوم وقت الذبح؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة، ولا يصح بيعها أو إبدالها إذا تم تعيينها للأضحية قولاً ونية. أما البدنة فيصح الاشتراك فيها، فإن تم تعيينها للأضحية فلا يصح بيعها أو إبدالها، أما إذا لم تعين للأضحية فينوي مشتريها التضحية بها، فلا مانع من بيع أجزائها لمن يريد الاشتراك فيها بشرط ألا يتجاوز المشتركون سبعة، وألا يترتب على البيع جهالة في الثمن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي