العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية بين الأم وابنتها غير المتزوجة المقتدرة ماديًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجزئ الاشتراك في ثمن الشاة الواحدة في الأضحية، أما البدنة أو البقرة فيجوز اشتراك سبعة فيها. يكفي الإنسان أن يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، بغض النظر عن عددهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149210
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي