هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية بين الأم وابنتها غير المتزوجة المقتدرة ماديًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجزئ الاشتراك في ثمن الشاة الواحدة في الأضحية، أما البدنة أو البقرة فيجوز اشتراك سبعة فيها. يكفي الإنسان أن يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، بغض النظر عن عددهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149210
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149210
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي