العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في ثمن الأضحية بين الولد وأمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة، ويجوز للسبعة فمن دونهم أن يشتركوا في ثمن البدنة أو البقرة، بشرط أن لا يقل نصيب المشترك عن سبع، لحديث جابر: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".

وعليه، فلا يجوز أن يشترك الولد مع أمه في ثمن الأضحية بشاة واحدة.

ويصح أن يشرك المضحي غيره في ثوابها إذا كانا في سكن واحد وكان المضحي منفقاً على الآخر.

ولو أراد كل واحد منهما أن يضحي عن نفسه، فلا بد أن يذبح شاة مستقلة، أو يشترك في سبع بدنة أو بقرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي