كيف تُوزع الأضحية بين شخص ووالده إذا اشتركا فيها وسكنا في منزلين منفصلين، وما هي نسبة كل منهما؟
التصدق من الأضحية مستحب، ويكون بالثلث عند بعض أهل العلم. إذا اشتركت أنت ووالدك في الأضحية، فلا تجزئ الشاة الواحدة إلا عن شخص واحد. أما إذا اشتركتما في بقرة أو بدنة، فإنها تجزئ عن سبعة أشخاص عند جمهور أهل العلم (خلافاً للمالكية)، ويقسم نصيب كل منكما حسب ما اتفقتما عليه، ولا يجزئ أقل من السبع. واحتج العلماء بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدنة والبقرة عن سبعة. والأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة عند جمهور العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87633