كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاشتراك في أضحية واحدة من عجل أو جمل، وهل يتحدد العدد بنوع الأضحية أو وزنها أو ثمنها، وكيف تقسم الأضحية شرعًا بين المشتركين؟
يجوز أن يشترك سبعة فما دون في الأضحية من الإبل أو البقر، ويقسموها بينهم بالتساوي، وتجزئ حصة كل واحد منهم عن أهله وبيته. أما الغنم، فلا تجزئ الواحدة منها إلا عن الرجل وأهل بيته فقط. وإذا توافرت شروط الأضحية فيها صحت، ولا عبرة بوزنها أو ثمنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53547