كيف يقسم الميراث بين أب، وزوجة حامل، وابن واحد، وابن ابن، وابن ابن ابن، وأخ لأب، وعم شقيق؟
إذا كان الورثة أبًا وزوجة وحملًا وولدًا ذكرًا، فللأب السدس فرضًا، وللزوجة الثمن فرضًا لوجود فرع وارث، ونصيبهما لا يتأثر بوجود الحمل. ويُفضل تأخير قسمة التركة حتى يُولد الحمل، فإن أبى البعض، فيُوقف الباقي بعد أخذ نصيب الأب والزوجة حتى يتبين حال الحمل.
وإذا أصر الورثة على القسمة، فيُعامل الحمل معاملة الأحظ له، وهو ميراث ذكرين. تُقسم التركة على 1440 سهمًا؛ للأب 240 سهمًا، وللزوجة 180 سهمًا، وللابن 340 سهمًا، ويُوقف 680 سهمًا للحمل. وعند ولادة الحمل يوزع الموقوف حسب حالته (ذكر، أنثى، ذكران، أنثيان، ذكر وأنثى) ويُرد ما زاد عن ذلك على الابن.
ويجب التنبيه إلى أن مسائل التركات معقدة وخطيرة، ولا ينبغي الاعتماد فيها على مجرد فتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود جميع الورثة والوصايا والديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112035
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112035
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي