كيف يتم تقسيم الميراث بين: ثلاث أبناء، ثلاث إخوة أشقاء، عم شقيق للأب، زوجة، وأخت شقيقة؟
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء تعصيبًا، وتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل ابن سبعة أسهم، ولا يرث بقية القرابة لوجود الأبناء، وينبغي قسم التركة بمراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165816