كيف يتم تقسيم الميراث بين: ابنين، ثلاث بنات، زوجتين، أخ شقيق، وأختين شقيقتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجتان لهما الثمن لوجود الفرع الوارث، يقسم بينهما بالتساوي لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}، والباقي للابنين والبنات: مثل حظ الأنثيين، وتقسم على 16 سهماً، للزوجتين الثمن: سهمان لكل واحدة سهم واحد، ولكل ابن أربعة أسهم، ولكل بنت سهمان، ولا شيء للأخ والأختين لوجود الابنين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152635
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152635
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي