العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين: ابنين، ثلاث بنات، زوجتين، أخ شقيق، وأختين شقيقتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجتان لهما الثمن لوجود الفرع الوارث، يقسم بينهما بالتساوي لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}، والباقي للابنين والبنات: مثل حظ الأنثيين، وتقسم على 16 سهماً، للزوجتين الثمن: سهمان لكل واحدة سهم واحد، ولكل ابن أربعة أسهم، ولكل بنت سهمان، ولا شيء للأخ والأختين لوجود الابنين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152635
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي