إذا ضرب رجل زوجته فنطقت بكلمة كفرية، فهل يفسخ عقد الزواج، وإذا فُسِخَ فهل تجوز مراجعة الزوجة، وهل للمرأة عدة في هذه الحالة أم يجب إجراء عقد جديد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يوصى الزوج بعدم ضرب الزوجة إلا في حدود الشرع إذا كانت ناشزًا ولم ينفع معها الوعظ والهجر، وحينها يجوز ضربها ضربًا غير مبرح إذا ظن الإفادة، لقوله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً". أما نطق أحد الزوجين بكلمة كفر فهو سبب لفسخ النكاح إذا حكم عليه بالكفر بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، ويؤول الأمر للقاضي الشرعي. إذا كانت المرأة غير مدخول بها، تقع الفرقة مباشرة ساعة الردة ولا يمكن رجوعها إلا بعد عقد جديد وتوبة. أما المدخول بها، فالراجح أن الفرقة لا تقع إلا بانقضاء العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55635
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55635
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي