العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي تلفظ بما يعد كفرًا -دون علمه- ثم تاب ورفض تجديد عقد النكاح علنًا، وهل يصح تجديد العقد هاتفيًا بحضور شهود دون علمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُحكم بكفر زوجك ما دام لم يعلم أن كلامه كفر، وإذا فُرِض وقوعه في ، فصلاته تُعد رجوعًا ، ولا حاجة لتجديد عقد الزواج.

وإن كان زوجك لا يحافظ على ، فعليك أمره بها وتبيين عظم قدرها؛ لأنها مفتاح كل خير، وقوله تعالى: "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ" (العنكبوت: 45) يدل على أن الصلاة تقوّي وتطهر القلب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181083
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي