ما حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي تلفظ بما يعد كفرًا -دون علمه- ثم تاب ورفض تجديد عقد النكاح علنًا، وهل يصح تجديد العقد هاتفيًا بحضور شهود دون علمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يُحكم بكفر زوجك ما دام لم يعلم أن كلامه كفر، وإذا فُرِض وقوعه في ، فصلاته تُعد رجوعًا ، ولا حاجة لتجديد عقد الزواج.
وإن كان زوجك لا يحافظ على ، فعليك أمره بها وتبيين عظم قدرها؛ لأنها مفتاح كل خير، وقوله تعالى: "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ" (العنكبوت: 45) يدل على أن الصلاة تقوّي وتطهر القلب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181083
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181083
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي