هل تُعد رسوم تفعيل قسيمة الشراء التي تزيد عن قيمتها الاسمية بمثابة ربا، علمًا بأن الوصل يفصل بين قيمة القسيمة ورسوم التفعيل؟
إذا كانت البطاقة تشتمل على رصيد مالي، فإن رصيدها يأخذ حكم العملة المخزنة فيها.
فإذا اشتُريت البطاقة بنفس عملة رصيدها، وجب التقابض والتماثل وحَرُم التفاضل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».
وإذا اشتُريت البطاقة بعملة مغايرة لعملة رصيدها، فلا حرج في التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).
وأما رسوم تفعيل البطاقة، فإن كانت الشركة تدفعها لجهة أخرى أو لعملٍ بتكلفةٍ معينة، فلا حرج في دفعها. وإلا، فهي حيلة لمبادلة مال بجنسه مع التفاضل، فلا تجوز المعاملة. ويتوقف الحكم على معرفة حقيقة رسوم التفعيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16692
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16692
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي