هل تجب الزكاة في قطيع الغنم المشترك الذي يتجاوز أربعين رأسًا إذا كان نصيب كل شريك بمفرده لا يبلغ النصاب، وترعى الأغنام مجتمعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغنم المذكورة تجب فيها إذا حال عليها ، وهي نصاب (أربعون شاة)، فتخرج عنها شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، حتى لو كان نصيب كل من الشريكين لا يبلغ نصابًا بمفرده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82264
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82264
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي