هل يجب ضم الغنم والماعز لاكتمال نصاب الزكاة؟ وهل تضم صغارها إلى كبارها لحساب النصاب إذا أنتجت بعد نصف سنة؟ وهل يضاف السمن الناتج عنهما إلى الزكاة الواجبة؟
لا تجب الزكاة في الغنم إلا إذا كانت سائمة وترعى أغلب الحول، والضأن والمعز جنس واحد يُضَم أحدهما إلى الآخر لبلوغ النصاب، والنصاب أربعون شاة، وتُضم صغار الغنم إلى كبارها في الحول والنصاب. وإذا اجتمعت صغار وكبار، أو صحاح ومعيبات، أو ذكور وإناث، فتُخرج شاة متوسطة القيمة بين المالين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112001