العودة إلى البحث

ما نصاب الزكاة المستحق على مائتي رأس من الغنم، وهل يجوز إخراج القيمة النقدية للزكاة، أو توزيع قيمتها على أكثر من مستحق، وما هو العمر المعتبر للغنم في الزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة في الأغنام المعدة للدر والنسل إذا كانت سائمة (ترعى أكثر الحول)، وفي المائتي رأس شاتان. أما الأغنام المعدة للتجارة، فتجب الزكاة في قيمتها عند حولان الحول الهجري.

يجوز إخراج القيمة نقدًا عند بعض العلماء إذا كان أنفع للفقير، لكن الأحوط إخراج الزكاة من جنس المال نفسه (أي غنمًا)، ولا يلزم إعطاء كل فقير شاة.

لا يجوز إخراج الذكور إذا كان النصاب يحتوي على إناث، ويجب أن تكون الزكاة من وسط إناث السائمة.

أما السن المجزئ في الزكاة، فهو الجذعة من الضأن (ما له سنة ودخل في الثانية، أو ستة أشهر ودخل في السابع عند الحنابلة)، والثني من المعز (ما له سنتان ودخل في الثالثة، أو سنة ودخل في الثانية عند الحنابلة).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي