العودة إلى البحث

كيف تُحسب الزكاة المستحقة على مبلغ 18 ألف جنيه، هو ناتج استثمار 1000 جنيه في تربية الأغنام لمدة 12 عامًا، مع عدم معرفة تفاصيل بلوغ النصاب وتواتر نموه، وهل تُدفع الزكاة من عين المال الأصلي أم من أموال أخرى، وهل يؤثر اختلاف قيمة الجنيه المصري على مقدار الزكاة الواجب إخراجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

زكاة الأغنام:

الأغنام المشتراة للتجارة: تجب فيها زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا (595 جرام فضة) وحال عليها الحول. الأغنام المشتراة للنسل والتوالد (غير السائمة): لا زكاة فيها إذا كانت تُعلَف. الأغنام السائمة (الراعية): تجب الزكاة فيها إذا بلغت 40 شاة.

تطبيق على حالة الأم:

إن كانت نية الأم التجارة: فتُقدر قيمة الغنم عند بلوغها النصاب، ويكون ذلك أول الحول، وتجب الزكاة على قيمتها سنويًا. إن كانت نية الأم النسل وحفظ المال (ولم تجزم بالبيع): فلا زكاة عليها إلا إذا باعتها، وحال الحول على ثمنها. إذا اشترت بهذا المال شيئًا للاقتناء قبل الحول، فلا زكاة عليها. وإن كان الشراء بعد حول، فالزكاة على الحول أو الحولين السابقين، ثم لا زكاة عليها. وإن اشترت به للتجارة، فالزكاة مستمرة والحول لا ينقطع. في حال وفاة الأم وعدم معرفة نيتها: يُنظر إلى حال الأقارب الذين استثمروا المال: إن كانوا تجارًا: فالغنم عروض تجارة. إن كانوا مزارعين (يربون للنمو والنسل والدر): فليست عروض تجارة، ولا زكاة عليها إلا إذا حال الحول على المال نفسه بعد قبضه.

أحكام متفرقة:

إخراج الزكاة: لا يلزم إخراج الزكاة من عين المال المزكى (كبيع الغنم)، بل يمكن إخراجها من أي مال آخر. عدم معرفة المقدار الدقيق للزكاة: يجتهد المزكي ويتحرى ويعمل بغلبة ظنه لإبراء ذمته. قيمة الجنيه: تُستخدم فقط لتحديد ما إذا كان المال قد بلغ النصاب أم لا، والنصاب هو ما يعادل 595 جرامًا من الفضة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي