هل تجب الزكاة على 64 رأسًا من الغنم اشتراها شخص من والدته، علمًا أن شهرًا واحدًا فقط تبقى على حولها الأصلي عند الأم، ولم يمض على شرائها إلا أيام قليلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الغنم ببلوغ النصاب (أربعون شاة) وحولان الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». فإذا زال الملك عن المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه. لذا، لا زكاة على الوالدة لزوال ملكها عن الغنم قبل الحول، ولا عليك فيها إلا بعد حولان الحول من وقت ملكك لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13561
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13561
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي