العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من الميراث، إذا توفيت امرأة وتركت: 3 أبناء، 9 أبناء ابن، 7 بنات، 3 بنات ابن، زوجة واحدة، وأخت شقيقة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم التركة على 104 أسهم: للزوجة 13 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. أما بقية القرابة فلا يرثون لوجود الأبناء.

وننبه السائل إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية؛ لتحقق فيه، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي